السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
829
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
2 - مسألة لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة « 1 » وكذا لا تحرم المحللة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة « 2 » 3 - مسألة تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسبا أو رضاعا مطلقا وكذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالأم سواء كانت في حجره أو لا وإن كان تولدها بعد خروج الأم عن زوجيته وكذا تحرم أم المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقا وبنتها 4 - مسألة لا فرق في الدخول بين القبل والدبر وتكفي الحشفة أو مقدارها « 3 » - ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختيارا أو جبرا منه أو منها 5 - مسألة لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له وإلا كان زانيا 6 - مسألة يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها والظاهر إلحاق الجد بالأب والبنت بالابن وإن كان الأحوط خلافه ولا يعتبر إجراء « 4 » صيغة البيع « 5 » أو نحوه وإن كان أحوط « 6 » وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي نعم يعتبر عدم المفسدة وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب وإن كان أحوط « 7 » 7 - مسألة إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد وأما إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحد عليه وفيه إشكال 8 - مسألة إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد ولكن عليه مهر المثل ولو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا وإن كان الأب لم ينعتق إلا إذا كان
--> ( 1 ) على الأحوط بل الأحوط مطلق اللمس والنظر إلى ما لا يحل لغير المالك ( خ ) . بل وان لم يكونا بشهوة على الأحوط الا إذا كان النظر إلى ما لا يحرم لغير المالك النظر إليه ( گلپايگاني ) ايجاب أحد الامرين للحرمة من دون تجريدها ومن دون تقبيلها محل نظر لكنه الأحوط ولو جردها ومسها من دون الشهوة فالأحوط أيضا الحرمة ( قمّيّ ) . ( 2 ) وملموسة ومنظورة ( خ ) . ( 3 ) كفاية المسمى في مقطوع الحشقة لا تخلو من قوة ( خ ) لو صدق الدخول بأقل من ذلك فلا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط فيه بل اعتباره لا يخلو من وجه ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لكن يكون التقويم بعنوان التملك في مقابل العوض ( خ ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط فيه وفيما قبله وفيما بعده ( خوئي ) . ( 7 ) لا يترك فيه وفيما قبله ( قمّيّ ) .